«لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ، فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ»
6641.