«إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَلَّا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ»
651.