فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: إن كان الدم عبيط فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإن كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ.
4750.