«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». وَقَالَ عَمْرُو: «وَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
1606.