«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ , أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ»
2840.