سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقِيلَ لَهُ – أَوَ قُلْتَ لَهُ – قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا»،
قَالَ أَبُو مُحَمَّد: أَقُولُ بِهِ وَآخُذُ بِهِ وَلَا أَرَى أَنْ آخُذَ بِهِ إِلَّا فِي الْحَرْبِ
1640.