«إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ، يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَإِنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ، يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ، وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ»
3255.