إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيَتَأَخَّرْ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ
3044.