مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
7912.