«إِذَا أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ» وَقَالَ مِقْسَمٌ: «فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ»
9063.