أَنَّ مُعَاذًا، لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ «لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ، إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ»
10022.