فِي الْحَائِضِ يَكُونُ عَلَيْهَا التَّعْوِيذُ، قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي أَدِيمٍ فَلْتَنْزِعْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَةِ فِضَّةٍ فَإِنْ شَاءَتْ وَضَعَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَضَعْهُ»
23544.