«كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا أُتِيَ بِعِطْرٍ دَعَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَبَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ مُسْتَجَابٌ»
29892.