طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ “
كَذَا قَالَ أَبُو الْأَزْهَرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
5247.