1606.
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». وَقَالَ عَمْرُو: «وَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
Sunan al-Daraqutni
1606.
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». وَقَالَ عَمْرُو: «وَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
1608. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
யார் ஜும்ஆத் தொழுகையில் ஒரு ரக்அத்தை அடைந்து விட்டாரோ அவர் ஜும்ஆவை அடைந்து விட்டார். எனினும், (தவறிப்போன ஒரு ரக்அத்தை) அவர் நிறைவேற்ற வேண்டும்.
அறிவிப்பவர்: இப்னு உமர் (ரலி)
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى».
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى»
4797.
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَةَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا , فَقَالَ: «إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ ذَكِيُّ وَغَيْرَ ذَكِيٍّ» , قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ , قَالَ: «وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ» , قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي , قَالَ: «كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ» , قَالَ: ذَكِيُّ وَغَيْرَ ذَكِيٍّ؟ , قَالَ: «ذَكِيُّ وَغَيْرَ ذَكِيٍّ». قَالَ: وَإِنْ تَغِيبَ [ص:531] عَنِّي؟ , قَالَ: «وَإِنْ تَغِيبَ عَنْكَ مَا لَمْ تَضِلَّ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ أَثَرِ سَهْمِكَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا , قَالَ: «اغْسِلْهَا ثُمَّ كُلْ فِيهَا»
12311.
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَافِ، وَهِيَ جَدَّةُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ، فَلَمْ يَدَعْ مَالًا إِلَّا أَخَذَ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” يَقْضِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ “، فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] الْآيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” ادْعُ لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا “، فَقَالَ لِعَمِّهِمَا: ” أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ
4095.
جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا قُتِلَ مَعَكَ شَهِيدًا , فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَمِّهَا: «أَعْطِ هَاتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ»
4094.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَلِلْابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فِلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ».
4093.
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً بِالْأَسْوَافِ وَهِيَ جَدَّةُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَزُرْنَاهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَرَشَّتْ لَنَا صُوَرًا فَقَعَدْنَا تَحْتَهُ بَيْنَ نَخْلٍ وَذَبَحَتْ لَنَا شَاةً وَعَلَّقْتُ لَنَا قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَحَدَّثُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِابْنَتَيْنِ لَهَا , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَوْ قَالَتْ: سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ , فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ , وَقَالَ: فَقَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» , فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفِيهَا {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] الْآيَةَ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا» , فَقَالَ لِعَمِّهَا: «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ»
4096.
أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَخَاهُ , فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبَضَ مَا تَرَكَ سَعْدٌ , وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ , فَلَمْ يُجِبْهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَتْهُ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَتَا سَعْدٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُ لِي أَخَاهُ» فَجَاءَ , فَقَالَ: «ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ»
1718. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நோன்புப் பெருநாளில் சில பேரித்தம் பழங்களை உண்ணாமல் (பெருநாள் தொழுகைக்கு) புறப்படமாட்டார்கள்.
அறிவிப்பவர் : அனஸ் (ரலி)
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تَمَرَاتٍ»
சமீப விமர்சனங்கள்