2792.
مَا مَنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ عَدَدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ , وَأَنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ , يَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟
Sunan al-Daraqutni
2792.
مَا مَنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ عَدَدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ , وَأَنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ , يَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟
1133.
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
قَالَ إِسْحَاقُ: بِهِ نَأْخُذُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا
4765.
خَرَجْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ , مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ , وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ: فَبَعَثْتُ إِلَى أَخِي عَامِرِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَدِ اشْتَرَى شَاةً مِنَ الْبَقِيعِ فَلَمْ يَكُنْ أَخِي ثَمَّ فَدَفَعَ أَهْلُهُ الشَّاةَ إِلَيَّ
4764.
صَنَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَتْهُ وَأَصْحَابَهُ , قَالَ: فَذَهَبَ بِي أَبِي مَعَهُ , قَالَ: فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْ آبَائِنَا مَجَالِسَ الْأَبْنَاءِ مِنْ آبَائِهِمْ , قَالَ: فَلَمْ يَأْكُلُوا حَتَّى رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَكَلَ فَلَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُقْمَتَهُ رَمَى بِهَا , ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ لَحْمِ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبَتِهَا» , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي [ص:516] وَأَنَا مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مِنْهَا لَمْ يُغَبِّرْ عَلَيَّ , وَعَلَيَّ أَنْ أُرْضِيَهُ بِأَفْضَلَ مِنْهَا , فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَأَمَرَ بِالطَّعَامِ لِلْأُسَارَى.
4763.
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ , قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُوصِي الْحَافِرَ , قَالَ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ» , فَلَمَّا انْصَرَفَ تَلَقَّاهُ دَاعِي امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ , فَقَالَ: إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَأَصْحَابَكَ , قَالَ: فَأَتَاهَا فَلَمَّا جَلَسَ الْقَوْمُ أُتِيَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ فَبَيْنَا هُوَ يَأْكُلُ إِذْ كَفَّ يَدَهُ , قَالَ: وَقَدْ كُنَّا جَلَسْنَا بِمَجَالِسِ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ , قَالَ: فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلُوكُ أَكَلْتُهُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ يَدَ ابْنِهِ حَتَّى يَرْمِيَ الْعِرْقَ مِنْ يَدِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا». قَالَ: فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ أَطْلُبُ شَاةً فَلَمْ أُصِبْ , فَبَلَغَنِي أَنَّ جَارًا لِي اشْتَرَى شَاةً فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَنَهَى , فَلَمْ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَبَعَثَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى»
1732. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
இருபெருநாள் தொழுகைகளிலும் முதல் ரக்அத்தில் 7 தக்பீர்களும், இரண்டாவது ரக்அத்தில் 5 தக்பீர்களும் கூறவேண்டும்.
அறிவிப்பவர்: இப்னு உமர் (ரலி)
«التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الْأَخِيرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ»
4508.
«الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ»
3191.
«الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ»
4509. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
ஆதாரத்தை சமர்பிப்பது வாதியின் மீதுள்ள கடமையாகும். சத்தியம் செய்வது பிரதிவாதியின் மீதுள்ள கடமையாகும்.
அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி)
«الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»
சமீப விமர்சனங்கள்