4750.
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: إن كان الدم عبيط فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإن كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ.
Musnad al-Bazzar
4750.
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: إن كان الدم عبيط فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإن كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ.
8372.
ما سالمناهن منذ حاربناهن، وَمَنْ ترك شيئا منهن خيفة فليس منا، يعني: الحيات.
1402.
قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَخَلَّقُونِي بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، وَقَالَ: «اغْسِلْ هَذَا عَنْكَ» ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَحَّبَ بِي، وَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ، وَلَا الْمُتَضَمِّخِ بِالزَّعْفَرَانِ»
3881.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ شَيْءٌ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا؟ قَالُ: «نَعَمْ» قَالَ: أَنَا مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَأَنَا أَشْقَاهُمْ، قَالَ: «لَا» قَالَ: «فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَرُدَّهَا إِلَى مَأْمَنِهَا»
8570.
ثلاثة أعين لا تدخل النار عين غضت عن محارم الله وعين حرست في سبيل الله وعين خرج منها مثل رأس الذباب الذباب من خشية الله.
2749.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: حَسْبِيَ اللَّهُ، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» ، فَقَالَ لَهُ: «إِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»
9531.
قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيننا تمرا فأصابني خمس تمرات أو أربع تمرات وحشفة فرأيت الحشفة أشدهن لضرسي.
4483.
أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ إذا صلى فأراد أن يسجد تقع ركبتيه إلى الأرض قبل يديه، وإذا رفع ركبتيه قبل يديه.
1086.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا
சமீப விமர்சனங்கள்