Author: Abdul Hakkim

Musnad-Ahmad-14982

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

14982.


أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينَةٍ وَمَنْعَةٍ؟ – قَالَ: فَقَالَ: حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ – فَأَبَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَمَرِضَ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَمَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، قَالَ: فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ، فَاغْفِرْ»


Tirmidhi-2167

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

2167.


إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي – أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ


Alilal-Ibn-Abi-Hatim-1224

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

1224.


سألتُ أحمد بن حنبلٍ ، عن حدِيثِ سُليمان بنِ مُوسى ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن عُروة ، عن عائِشة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لاَ نِكاح إِلاَّ بِولِيٍّ , وذكرتُ لهُ حِكاية ابنِ عُليّة ؟ فقال : كُتُبُ ابنِ جُريجٍ مُدوّنةٌ فِيها أحادِيثُهُ مِن حدّث عنهُم : ثُمّ لقِيتُ عطاءً ، ثُمّ لقِيتُ فُلانًا ، فلو كان محفُوظًا عنهُ ، لكان هذا فِي كُتُبِهِ ، ومُراجعاتِهِ.


Musnad-Ahmad-25326

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

25326.


«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِإِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ – ثَلَاثًا – وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»


Ibn-Majah-1879

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

1879.


«أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»


Musnad-Ahmad-24372

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

24372.


«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»


Musnad-Ahmad-24205

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

24205.


«إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ،
قَالَ: «وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَكَانَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ» ،
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي «السُّلْطَانُ الْقَاضِي، لِأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ»


Abu-Dawood-2083

ஹதீஸின் தரம்: ஸஹீஹ் - பலமான செய்தி

பாடம்:

(மணப்பெண்ணின்) காப்பாளர்.

2083. “தனது காப்பாளரின் அனுமதியின்றி, எந்த ஒரு பெண்ணும் திருமணம் செய்தால் அவளது திருமணம் செல்லாது” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். இவ்வாறு இதை மூன்று தடவை கூறினார்கள்.

“அவளுடன் தாம்பத்தியம் கொண்டால், அவளுடைய கற்புரிமைக்காக மஹர் கொடுக்கப்பட வேண்டும். (காப்பாளர்களும், மணப்பெண்ணும்) சச்சரவு செய்தால், காப்பாளர் இல்லாதவருக்கு ஆட்சியாளரே (அல்லது நீதிபதியே) காப்பாளர் ஆவார்” என்றும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)


«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»


Next Page » « Previous Page