19877.
«مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ، وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسِقًا»؟
Musannaf-Ibn-Abi-Shaybah
19877.
«مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ، وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسِقًا»؟
29820.
دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ مَا لَمْ يَدْعُ بِظُلْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أُجَبْ
23458.
دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ مَرِيضَةٌ، فَإِذَا فِي عُنُقِهَا خَيْطٌ مُعَلَّقٌ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالَتْ: شَيْءٌ رُقِيَ لِي فِيهِ مِنَ الْحُمَّى، فَقَطَعَهُ فَقَالَ: «إِنَّ آلَ إِبْرَاهِيمَ أَغْنِيَاءُ عَنِ الشِّرْكِ»
23552.
«لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّقَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَضَعَهُ عِنْدَ الْغُسْلِ وَعِنْدَ الْغَائِطِ»
23550.
«لَا بَأْسَ أَنْ يُعَلِّقَ الْقُرْآنَ»
23549.
«أَنَّهُ رَأَى فِي عَضُدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ خَيْطًا»
23545.
«كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْتُبُ لِلنَّاسِ التَّعْوِيذَ فَيُعَلِّقُهُ عَلَيْهِمْ»
23544.
فِي الْحَائِضِ يَكُونُ عَلَيْهَا التَّعْوِيذُ، قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي أَدِيمٍ فَلْتَنْزِعْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَةِ فِضَّةٍ فَإِنْ شَاءَتْ وَضَعَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَضَعْهُ»
23543.
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ التَّعْوِيذِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي أَدِيمٍ»
23546.
«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي أَدِيمٍ ثُمَّ يُعَلِّقُهُ»
சமீப விமர்சனங்கள்