2472.
«مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ».
2472.
«مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ».
7453.
أنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
7452.
أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
7451.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ وَقَالَ: ” لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
7475.
عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَ.
أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ثنا عَبْدُ اللهِ فَذَكَرَهُ
1914.
عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ»
313.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ النَّخْلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ – أَوْ قَالَ: مِنَ الْعِنَبِ –
10025.
«إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ»
10022.
أَنَّ مُعَاذًا، لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ «لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ، إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ»
7187.
وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ: بَيْنِي، وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا»
சமீப விமர்சனங்கள்