Author: Abdul Hakkim

Daraqutni-5

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

5.


سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ – وَقَالَ يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ: مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ – فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ , أنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ نا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ».


Daraqutni-3

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

3.


سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ , عَنْ أَبِي أُسَامَةَ , عَنِ الْوَلِيدِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ , وَتَابَعَهُ الشَّافِعِيُّ , عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ , وَتَابَعَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ , وَيَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ , وَابْنُ كَرَامَةَ , وَأَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ الْبَلْخِيُّ , فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ,


Daraqutni-2

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

2.


سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».

هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ , وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ


Daraqutni-1

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

1.


سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ , وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ».

وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّفَرِ: لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ , وَقَالَ ابْنُ عُبَادَةَ مِثْلَهُ


Ibn-Hibban-1253

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

1253.


أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»


Ibn-Hibban-1249

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

1249.


أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»


Ibn-Khuzaymah-92

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

92.


أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» هَذَا حَدِيثُ حَوْثَرَةَ،

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ أَيْضًا: «لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» ،

وَأَمَّا الْمُخَرِّمِيُّ فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَسْأَلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ


Musnad-Ahmad-5855

ஹதீஸின் தரம்: விபரம் கீழே

5855.


كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَرْمِي، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى مَقْرَى الْبُسْتَانِ، فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ، فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ فِيهِ وَفِيهِ هَذَا الْجِلْدُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ»


Next Page » « Previous Page